21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 29/05/2008
تتكون موارد الصندوق من:1- حصيلة إيرادات المنشآت التابعة للوزارة أو الجهاز أو القوة.2- حصيلة عائدات مزادات بيع منقولات الوزارة أو الجهاز أو القوة غير الصالحة للاستعمال، وذلك بعد موافقة الوزير أو الرئيس أو القائد.3- حصيلة مبالغ الجزاءات المالية التي توقع على العاملين بالوزارة أو الجهاز أو القوة.4- عائد استثمار أموال الصندوق.ولا يدخل ضمن موارد الصندوق، المبالغ المالية التي تخصم كتعويض عن إتلاف العهد أو المهمات أو فقدها بالوزارة أو الجهاز أو القوة، أو أي مبالغ أخرى يجب توريدها لحساب الدولة وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، إلا بموافقة وزير المالية بناءً على توصية الوزير أو الرئيس أو القائد.ولا تتحمل الدولة أية التزامات مالية، قد تترتب على مزاولة الصندوق لأنشطته.