01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 29/05/2008
يجوز بقرار من الوزير أو الرئيس أو القائد، بناءً على توصية مجلس إدارة الصندوق، إعفاء المقترض أو ورثته كلياً من القرض المستحق عليه أو الباقي منه، وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في إحدى الحالات التالية:1- الكوارث العامة.2- وفاة المقترض.3- إصابة المقترض بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل أو بسببه أوجب إنهاء خدمته.