01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 29/05/2008
تستثمر أموال الصندوق في أوجه الاستثمار المناسبة، التي يعتمدها الوزير أو الرئيس أو القائد، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، على أن تتسم بأدنى قدر من المخاطرة.