26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
يحدد معدل قيمة تحويل العملة الأجنبية بجدول يصدره الوزير بناء على الأسعار المعتمدة من قبل مؤسسة النقد القطري.ويجوز إعادة النظر في معدلات التحويل كلما طرأ على سعر العملات الأجنبية في مؤسسة النقد القطري تغيير بنسبة يحددها الوزير.