22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
تعد اللجنة كشوفاً يدرج بها أسعار البيع للجمهور لكافة الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تم اعتمادها، وتوزيع هذه الكشوف على جميع الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها. وتنشر في الجريدة الرسمية.