22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
يجب أن يحتفظ مستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بدفاتر خاصة يقيد فيها الكميات الواردة منها إليه وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف، مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بالاستيراد أو الصرف في ملف خاص، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.