21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 16/05/1999
تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالوزارة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه. ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.