22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
2- إدارة شئون المرأة
2- حذفت.
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 17 /2005) تاريخ بدء العمل : 26/09/2005 تتألف وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان من الوحدات الإدارية التالية:أ - الوحدات الإدارية التابعة مباشرة للوزير:1 - مكتب الوزير.2 - إدارة الشؤون القانونية.3 - إدارة العلاقات العامة والإعلام.إدارة الإسكان الحكومي.ب - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1 - إدارة نظم الخدمة المدنية.2 - إدارة الإسكان.3 - حذفت.4 - حذفت.5 - إدارة العمل.6 - حذفت. 1- إدارة الشئون الاجتماعية 2- حذفت.1- إدارة التنظيم وترتيب الوظائف.2- إدارة تخطيط وتنمية القوى العاملة.3- إدارة الموازنة.4- إدارة رعاية الأحداث.5- إدارة الشؤون الإدارية.6- إدارة الشؤون المالية.7- مركز المعلومات.
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 17 /2005) تاريخ بدء العمل : 26/09/2005
تتألف وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان من الوحدات الإدارية التالية:أ - الوحدات الإدارية التابعة مباشرة للوزير:1 - مكتب الوزير.2 - إدارة الشؤون القانونية.3 - إدارة العلاقات العامة والإعلام.إدارة الإسكان الحكومي.ب - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1 - إدارة نظم الخدمة المدنية.2 - إدارة الإسكان.3 - حذفت.4 - حذفت.5 - إدارة العمل.6 - حذفت.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 15 / 2003) تاريخ بدء العمل : 14/05/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/09/2005
تتألف وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان من الوحدات الإدارية التالية:أ - الوحدات الإدارية التابعة مباشرة للوزير:1 - مكتب الوزير.2 - إدارة الشؤون القانونية.3 - إدارة العلاقات العامة والإعلام.ب - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1 - إدارة نظم الخدمة المدنية.2 - إدارة الإسكان.3 - حذفت.4 - حذفت.5 - إدارة العمل.6 - حذفت. 1- إدارة الشئون الاجتماعية 2- حذفت.1- إدارة التنظيم وترتيب الوظائف.2- إدارة تخطيط وتنمية القوى العاملة.3- إدارة الموازنة.4- إدارة رعاية الأحداث.5- إدارة الشؤون الإدارية.6- إدارة الشؤون المالية.7- مركز المعلومات.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 17 / 1999) تاريخ بدء العمل : 13/07/1999 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/05/2003
تتألف وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان من الوحدات الإدارية التالية:أ - الوحدات الإدارية التابعة مباشرة للوزير:1 - مكتب الوزير.2 - إدارة الشؤون القانونية.3 - إدارة العلاقات العامة والإعلام.ب - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1 - إدارة نظم الخدمة المدنية.2 - إدارة الإسكان.3 - إدارة التنظيم وتخطيط القوى العاملة.4 - إدارة ترتيب وموازنة الوظائف.5 - إدارة العمل.6 - إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعلومات. 1- إدارة الشئون الاجتماعية 2- إدارة شئون المرأة
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 16/05/1999 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/07/1999
تتألف وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان من الوحدات الإدارية التالية:أ - الوحدات الإدارية التابعة مباشرة للوزير:1 - مكتب الوزير.2 - إدارة الشؤون القانونية.3 - إدارة العلاقات العامة والإعلام.ب - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1 - إدارة نظم الخدمة المدنية.2 - إدارة الإسكان.3 - إدارة التنظيم وتخطيط القوى العاملة.4 - إدارة ترتيب وموازنة الوظائف.5 - إدارة العمل.6 - إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعلومات.