21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 16/05/1999
تختص إدارة نظم الخدمة المدنية بما يلي:1 - إعداد وتطوير نظم الخدمة المدنية ونشرها، وإصدار النشرات الإيضاحية حول قواعد وأساليب تطبيقها.2 - اقتراح برامج تدريب العاملين بالوحدات المختصة بشؤون الموظفين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى على نظم الخدمة المدنية التنفيذية بالتنسيق مع إدارة التنظيم وتخطيط القوى العاملة.3 - متابعة إلتزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بتنفيذ النظم المعتمدة للخدمة المدنية.4 - عقد لقاءات دورية للعاملين بشؤون الموظفين بالوزارات ودراسة مشاكل العمل.5 - إصدار القرارات التنفيذية والقواعد التي تنظم شؤون الموظفين وبخاصة فيما يتعلق بالإجازات والقروض والرواتب والمكافآت والترقيات والجزاءات وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.6 - دراسة المشاكل التي تدخل في مجال الخدمة المدنية، وتحري أسبابها، واقتراح أوجه علاجها.7 - دراسة ومراجعة تشريعات الخدمة المدنية والتقدم بمقترحات تطويرها بما يحقق وحدة المعاملة ودقة وكفاءة تنفيذها، بالتنسيق مع الإدارات المختصة.