22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 16/05/1999
تختص إدارة الإسكان بما يلي:1 - وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير المسكن المناسب للمنتفعين بنظم إسكان كبار الموظفين، وذوي الدخل المحدود، والمجانية، ومتابعة تنفيذها وفقاً لأحكام القانون.2 - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالإسكان.3 - اقتراح التشريعات المتعلقة بنظم الإسكان، واقتراح القرارات واللوائح المنفذة لها.4 - إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة واقتراح النماذج الهندسية للمساكن بالتنسيق مع الجهات المختصة.5 - بحث الطلبات الخاصة بالإنتفاع بنظم الإسكان، واتخاذ اللازم بشأنها وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة.6 - الإشراف على بناء المساكن الشعبية والمجانية، والإضافات الخاضعة لأحكام القانون، وتنفيذ صيانتها.7 - تسليم المساكن بعد الإنتهاء من تنفيذها إلى المنتفعين بها.8 - تلقي الشكاوي المتعلقة بنظم الإسكان، والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون.9 - إعداد مشروع موازنة الإدارة، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة متطلبات الإسكان.10 - إعداد تقارير دورية بشأن وضع الإسكان في الدولة.11 - التنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة والبنوك وسائر الأجهزة الحكومية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة.12 - توفير وتطوير البيانات والمعلومات الخاصة بالإسكان بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعلومات بالوزارة بما يوفر للدولة قاعدة متكاملة من المعلومات في مجال الإسكان.