22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 16/05/1999
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.