20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 01/04/2009
يشترط لاستحقاق الموظف غير القطري تذاكر سفر لأسرته، أن تكون الأسرة مقيمة في الدولة أو قادمة إليها بغرض الإقامة، ومن الموطن المحدد عند التعيين.