30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 160 تاريخ بدء العمل: 01/04/2009
يجوز مد خدمة الموظف بموافقته بعد بلوغه سن الستين لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.ويصدر قرار المد من السلطة المختصة بالتعيين، ويكون المد من سنة لأخرى، وبحد أقصى خمس سنوات.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد الخدمة بعد سن الخامسة والستين، ويكون المد من سنة إلى أخرى وفقاً لمقتضيات الضرورة.ويكون المد بعد سن الخامسة والستين لوكلاء الوزارات بقرار من الأمير.