27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 165 تاريخ بدء العمل: 01/04/2009
لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً، إلا بموافقته، مع تعويضه عنها قبل إنهاء خدمته.