26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 166 تاريخ بدء العمل: 01/04/2009
إذا تقرر عزل الموظف أو فصله تأديبياً استحق راتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار العزل أو الفصل.