11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 31/10/1962
على مدير الشركة التجارية أو وكلائها المديرين أو المصفين حسب الأحوال، أن يطلبوا- طبقاً للأوضاع المقررة للقيد- التأشير في السجل بما يأتي:1) أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.2) كل عقد يقضي بحل الشركة أو وضعها تحت التصفية مع بيان أسماء المصفين وألقابهم ومدى سلطتهم وكذلك أي تغيير يحصل في أشخاصهم.ويجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد أو الواقعة التي تستلزم ذلك.