10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 24/07/2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، أو بالغرامة التي تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع.