30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية الضاران أو غير الضارين بصحة الإنسان أو أحدهما مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.