21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون.2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:(أ) بيان عن الأغذية المستوردة.(ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها.(جـ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه.وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليهاالنص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/20171- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون.2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر المجلس الأعلى للصحة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:(أ) بيان عن الأغذية المستوردة.(ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها.(جـ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه.وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليهاالنص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/20141- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون.2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:(أ) بيان عن الأغذية المستوردة.(ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها.(جـ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه.وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليها
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون.2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:(أ) بيان عن الأغذية المستوردة.(ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها.(جـ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه.وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليها
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون.2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر المجلس الأعلى للصحة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:(أ) بيان عن الأغذية المستوردة.(ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها.(جـ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه.وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليها
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014