21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من المجلس الأعلى للصحة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من المجلس الأعلى للصحة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014