21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة العامـــة والشئون البلدية والزراعة، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014
يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة العامـــة والشئون البلدية والزراعة، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.