04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية والبيئة أو البلدية المختصة حسب الأحوال.ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية والتخطيط العمراني أو البلدية المختصة حسب الأحوال.ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والزراعة أو البلدية المختصة حسب الأحوال.ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية والبيئة أو البلدية المختصة حسب الأحوال.ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية والتخطيط العمراني أو البلدية المختصة حسب الأحوال.ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والزراعة أو البلدية المختصة حسب الأحوال.ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.