30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
فيما عدا سعر البيع للمستهلك، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها أو تصديرها إلى الخارج بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً.ولا يجوز لإدارة الجمارك الإفراج عن الأغذية المستوردة أو المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من أن تاريخ إنتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإفراج عن تلك الأغذية.