27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014مع مراعاة أحكام المواد (5)، (6)، (7)، (8) من هذا القانون، المتعلقة بتعيين الأجهزة المختصة بتنفيذ وحدود اختصاص كل منها، يكون لموظفي وزارتي الصحة العامة، والشئون البلدية والزراعة، والبلديات المختصة، الذين يصدر قرار بندبهم من الوزير المختص، كل فيما يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له.
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014
مع مراعاة أحكام المواد (5)، (6)، (7)، (8) من هذا القانون، المتعلقة بتعيين الأجهزة المختصة بتنفيذ وحدود اختصاص كل منها، يكون لموظفي وزارتي الصحة العامة، والشئون البلدية والزراعة، والبلديات المختصة، الذين يصدر قرار بندبهم من الوزير المختص، كل فيما يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له.