01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
(1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك.(2) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة.(3) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.(4) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.