07 يوليه 2022 م
08 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (24)، (25)، (26) من هذا القانون، يجب الحكم فضلاً عن العقوبات الأصلية، بما يلي:1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. فإذا لم ترفع الدعوة لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. وتضاعف مدة الإغلاق بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 3- نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته.4- الإبعاد من البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ويتم الإبعاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها.