28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
تعتبر جرائم متماثلة في العود:1- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه.2- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين المشار إليه.3- الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس.