01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
1- إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.2- يقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة، رئيس مجلس إدارته ومديره القانوني أو القائم بالإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم.3- يعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى.