30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه يتولى الوزير الاختصاصات التالية:1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- الإشراف على شئون المحاكم الشرعية من الناحيتين الإدارية والمالية. 4- رفع توصيات رئيس المحاكم الشرعية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها. 5- الإشراف على شئون الحج. 6- الإشراف على هيئة الإفتاء الشرعي. 7- الإشراف على صندوق الزكاة. 8- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.