22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تنظم بقانون:1- المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. 2- شئون الإفتاء في المسائل الشرعية وأمور الدين الحنيف وإعلان المناسبات الدينية. 3- الإشراف على شئون الحج.