28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تتألف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الأوقاف.2- إدارة الشئون الإسلامية.3- إدارة الدعوة.4- إدارة شئون المساجد.5- إدارة التركات وشئون القاصرين.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية. 7- مركز البحوث والدراسات.