22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 37 /2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006 تختص إدارة شئون المساجد بما يلي:1- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة.2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم.3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه.4- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006تختص إدارة شئون المساجد بما يلي:1- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة.2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم.3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه.
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 37 /2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006
تختص إدارة شئون المساجد بما يلي:1- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة.2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم.3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه.4- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006
تختص إدارة شئون المساجد بما يلي:1- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة.2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم.3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه.