18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها وإدماجها وتعيين إختصاصاتها وتعديلها.