28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.