03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
يجب على الموثق، قبل التوقيع من ذوي الشأن، أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.