04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 07/06/1966
لا يجوز بيع السلع المتداولة حالياً في قطر أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي كان يجري به التعامل في يوم 15 صفر 1386 الموافق 5 يونيو سنة 1966.