04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 07/06/1966
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويكون لهم ولسائر رجال الضبط القضائي في كل وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين السلع الاستهلاكية وغيرها، للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام، كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق المتعلقة باستيراد وحيازة وأثمان هذه السلع.ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه.