04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 07/06/1966
أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين:1. كل من باع أو عرض للبيع سلعاً بسعر يزيد عن الحد الأقصى الذي كان يجري به التعامل في 5/6/1966. أو امتنع عن البيع بهذا السعر. أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها.2. كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.3. كل من أخفى أية سلعة من السلع الاستهلاكية أو الإنتاجية أو غيرها أو حبسها عن التداول.ب - ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تجاوز شهراً ويحدد الحكم ميعاد بدء تنفيذ الغلق.ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلعة أو السلع موضوع المخالفة.