02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 07/06/1966
1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعين وبغرامة لا تزيد على خمسماية روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة الرابعة من هذا القانون من أداء وظائفهم، سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.2. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.