17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 07/06/1966
يكون صاحب المحل أو المخزن أو المصنع مسئولاً مع القائم على إدارته، عن كل ما يقع في محله من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة وحدها.