14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
تُحول المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة، تسمى "الشركة القطرية للخدمات البريدية" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.وتلتزم الشركة بأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.