14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
تُمنح الشركة امتيازاً لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، أداء الخدمات البريدية داخل وخارج دولة قطر، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسماً سنوياً، يعادل (25%) من صافي أرباح الشركة، ويعتبر الرسم المذكور شاملاً لرسوم الترخيص، وأي رسوم أخرى تتقرر بشأن الخدمات البريدية، وتعفى الشركة من دفع الرسم لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من يناير 2010، وإذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه، يسقط التزام الشركة بدفع رسم الامتياز، وذلك من تاريخ إلغاء الامتياز أو تعديل شروطه.