14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
يكون غرض الشركة أداء وتطوير جميع الخدمات البريدية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك على أحسن وجه، وبخاصة القيام بما يلي:1- أداء جميع الخدمات البريدية، بما في ذلك الخدمات المالية البريدية، المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1990، المشار إليه.2- تنفيذ عمليات إصدار الطوابع والحوالات البريدية والقسائم الجوابية، وغيرها من المستندات البريدية، والإعلان عن تفاصيلها.3- تحديد كيفية قبول وإيداع وجمع ونقل مختلف المراسلات البريدية، وأوقاتها، وتحديد شروط التأمين والتسجيل، وكل ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية.4- إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة، لتقديم الخدمات المنصوص عليها في البنود السابقة.5- تحديد مواصفات وأنظمة الطرود البريدية بجميع أنواعها.6- تحديد شروط إصدار وصرف الحوالات البريدية.7- تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها التي ترد في نظامها الأساسي، أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها.8- التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، وتستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها، أو الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها، أو شراؤها أو إلحاقها بها أو إدماجها فيها سواء أكانت وطنية أم أجنبية.9- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج.10- إدارة واستثمار أموالها أو توظيفها في مجالات، تتفق مع طبيعة أعمالها، وتنمي تلك الأموال أو تعود عليها بالربح، بما يعاونها على تحقيق أغراضها.11- الاقتراض من أي جهة داخل الدولة أو خارجها.