14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
يُحدد رأس مال الشركة، بصافي قيمة أصول المؤسسة العامة للبريد في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير هذه القيمة، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.ويُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم عادية، قيمة السهم الواحد الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، وسهم ممتاز واحد قيمته الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر.