14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
يتولى رئيس المؤسسة العامة للبريد إدارة الشركة، إلى حين استكمال إجراءات تسجيلها وتعيين مجلس إدارتها، ويكون له، خلال هذه الفترة، كل سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة التي ترد في النظام الأساسي للشركة.