14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
يُلغى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون في القانون رقم (14) لسنة 1990، المشار إليه.