14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في المؤسسة العامة للبريد، إلى أن تُصدر الشركة لوائحها الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.