20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 28/06/2006
تضاف مادة برقم (10 مكرراً) إلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه يكون نصها التالي:مادة (10 مكرراً):«يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين».