25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
يعد بائعاً متجولاً:1- كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.2- كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.