05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يعتبر موظفا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولى الموضحة بالجدول المرافق.